تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا ( 1 )
فإن قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا .
شرح
ديناره فآجر الدار وباع الدينار بعشرة دنانير فإنه لا ينبغي التأمل في عدم صدق الضميمة وقتئذ وخروجه عن مورد تلك النصوص . ( 1 ) : فهل يجري على هذا الصلح حكم الصرف من وجوب التقابض في المجلس ، وكذا حكم الربا كما كان جاريا لو أنشأ بصيغة البيع بدلا عن الصلح حسبما تقدم فيه كلام طويل بدليل مذكور في محله . والصحيح هو التفصيل بين أحكام الصرف والربا فتجري الثانية دون الأولى . نظرا إلى أن أكثر النصوص المعتبرة الواردة في الربا خالية عن ذكر البيع ، بل موضوعها مجرد الزيادة والمفاضلة الظاهرة في مطلق المبادلة وإن كانت بعنوان المصالحة . ففي معتبرة عبد الرحمن قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال إن الشعير من الحنطة ( 1 ) . وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر ( 2 ) ونحوهما غيرهما . بل لعل مفهوم الربا الذي هو بمعنى الزيادة يعم المقام ، إذ لم يؤخذ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الربا حديث 2 ج 12 ص 438 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الربا حديث 3 ج 12 ص 438 .
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 403 | السيد الخوئي