تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
( مسألة 24 ) : يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه ( 1 ) والأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة ، وعلى الأول لا بد من تعيينها كما وكيفا إلا أن يكون متعارفا ، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف ،
شرح
العلم بالزيادة خارج عن منصرف الصحيحة كيف وهو حينئذ عالم في الجملة ، فلا يكون ممن لا يدري الظاهر في الجهل المطلق كما عرفت . نعم لا يضائق من ظهورها في جواز المصالحة مع احتمال الزيادة ، ولعل عنوان التصالح والتسالم مبني على ذلك ، فبهذا المقدار يلتزم بالصحة لأجل هذه الصحيحة ويخرج عن المطلقات ، وأما مع العلم بها فكلا . فبحسب النتيجة يفصل في الصلح المعاوضي الطارئ على المكيل أو الموزون بين صورتي العلم بالزيادة فلا يجوز ، واحتمالها فيجوز ، ولا يعتبر احراز التساوي . وأما في البيع فلا مناص من احراز المساواة ، إذ لا يجوز إلا مثلا بمثل كما نطقت به النصوص وقد مر بعضها فلاحظ . ( 1 ) : المقدورة له والمتعارفة من مثله كما هو الشايع المتعارف في استيجار الخدم ، وحيث لا محذور فيه فهو مشمول لاطلاقات الصحة وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه . وإنما الكلام في نفقة الأجير وأنها هل هي عليه نفسه أو أنها على المستأجر ؟ اختار الثاني في الشرايع ، ونسب إلى العلامة في بعض كتبه وإلى الشيخ في النهاية وبعض آخر ، بل نسبه في اللمعة إلى المشهور ، إلا
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 405 | السيد الخوئي