تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
( مسألة 20 ) : كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز إجارته عليه ولو كان تعلق القصد والغرض به نادرا لكن في صورة تحقق ذلك النادر ( 1 ) بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضا كذلك ، فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها .
شرح
البراءة عن الضمان ، إذ لا سبيل للتمسك بالعام في موارد الشبهات المصداقية على ما حقق في الأصول . ( 1 ) : ما أفاده ( قده ) من اعتبار كون مورد المعاملة من بيع أو إجارة متعلقا لغرض العقلاء ومقصودا لهم نوعا ولو نادرا مبني على أحد أمرين : أحدهما اعتبار المالية في العوضين . ومن البين تقوم المالية بما يكون موردا لأغراض العقلاء ومتعلقا لرغباتهم ولو في الجملة وإلا فالعاري عن الغرض العقلائي بتاتا لا يستحق اطلاق اسم المال عليه . فلا تصح المعاوضة لديه . ويندفع بعدم نهوض دليل يعول عليه على اعتبار المالية في باب المعاوضات ، ولا شهادة في قول صاحب المصباح من أن البيع مبادلة مال بمال ضرورة أن التفسير اللغوي شرح اسمي وتعريف اجمالي وليس ناظرا إلى جميع ما يعتبر في المعنى نفيا واثباتا طردا وعكسا ، فلا يكون قول