تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( مسألة 16 ) : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء ( 1 ) بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب ، وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ( 2 ) ، ويجوز ذلك في الحج المندوب ( 3 ) وكذا في الزيارات
شرح
( 1 ) : بناءا على اعتباره في القضاء حتى في غير المترتبتين كالظهر من يوم والعصر من يوم آخر ، وقد تقدم في كتاب الصلاة أنه لا دليل عليه ، فلا مانع إذا من استيجار الاثنين في وقت واحد كما في الصوم عن شخص واحد حيث لا ترتيب في قضاء أيام الصوم بلا اشكال . ( 2 ) : حيين أو ميتين أو مختلفين ، لوضوح أن الواجب على كل منهما هو الحج الكامل وعلى صفة الاستقلال ، فالاجتزاء بحج واحد عنهما بصفة التشريك مخالف للقاعدة يحتاج إلى نهوض دليل عليه ولا دليل كما هو واضح . ( 3 ) : للروايات الكثيرة الناطقة بجواز التشريك في الحج المستحب التي منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له أشرك أبوي في حجتي ، قال ( ع ) : نعم ، قال : قلت أشرك إخوتي في حجتي ، قال ( ع ) : نعم ، إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولك أجر بصلتك إياهم ( 1 ) . وإذا ثبتت مشروعية النيابة بهذه الأخبار جازت الإجارة عليها بمقتضى العمومات
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب النيابة في الحج حديث 2 .
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 383 | السيد الخوئي