( مسألة 10 ) : إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد
إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحق المؤجر إلا الأجرة
المسماة ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر لأن أخذ الأجرة
عليه حرام ( 1 ) فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد
للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة . لا يقال : فعلى هذا إذا
غصب السفينة وحملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالك
شرح
( 1 ) : فلم تقابل تلك المنفعة المحرمة المستوفاة بالمال ليترتب الضمان
إذ هي بعد الحكم عليها بالحرمة في حكم المنفعة غير المملوكة ، فلا يقاس
المقام بما تقدم في المنفعتين المتضادتين من استحقاق كلتا الأجرتين لأنهما
كانتا محللتين بخلاف ما نحن فيه . ومن ثم لم يستحق هنا إلا الأجرة
المسماة الواقعة بإزاء المنفعة المحللة .