تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( مسألة 10 ) : إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحق المؤجر إلا الأجرة المسماة ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر لأن أخذ الأجرة عليه حرام ( 1 ) فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة . لا يقال : فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالك
شرح
( 1 ) : فلم تقابل تلك المنفعة المحرمة المستوفاة بالمال ليترتب الضمان إذ هي بعد الحكم عليها بالحرمة في حكم المنفعة غير المملوكة ، فلا يقاس المقام بما تقدم في المنفعتين المتضادتين من استحقاق كلتا الأجرتين لأنهما كانتا محللتين بخلاف ما نحن فيه . ومن ثم لم يستحق هنا إلا الأجرة المسماة الواقعة بإزاء المنفعة المحللة .
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 324 | السيد الخوئي