تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( مسألة 4 ) : الأجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة ( 1 ) أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه ومثل تعيين المدة تعيين
شرح
للبدار ، والمفروض صحة العقد واستجماعه لساير الشرائط ، كما هو الحال في ساير موارد العذر الطارئ بعد مضي زمان صالح للعمل ، مثل ما لو فرض أن الثوب حرق أو سرق أو أن الأجير مات ونحو ذلك مما لا يكشف عن بطلان الإجارة وانفساخها بوجه ، بل إن الأجير مدين بالعمل كما أن المستأجر مدين بالأجرة ، غايته ثبوت الخيار له من أجل تعذر التسليم فإن اختار الفسخ وإلا طالب الأجير بأجرة المثل بدلا عن استلام العمل المستأجر عليه . ( 1 ) : لا ريب في أن من آجر نفسه لعمل ساغ له أن يأتي بعمل آخر لنفسه أو لغيره بإجارة أو تبرع فيما إذا لم يكن العمل الثاني منافيا للعمل المستأجر عليه ، فلو آجر نفسه للخياطة جاز له أن يؤجرها لقراءة القرآن في نفس الزمان لعدم التنافي أو لخياطة أخرى ليلا فيما إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء بالأولى المفروض وقوعها في النهار .
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 298 | السيد الخوئي