تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( فصل ) يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه ( 1 ) وإن كانت العين للغير ، كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر اشكال . فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ولكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها ، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده ، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن . هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة ،
شرح
( 1 ) : والضابط أن يكون أمر المنفعة بيده ومالكا للتصرف فيها ، إما لملكيتها أو لما في حكمها من الوكالة أو الولاية ، وإلا كان تصرفه فضوليا منوطا بإجازة المالك . وأما ملكية العين فغير معتبرة في صحة الإجارة ، بل قد تكون لشخص آخر ، ولا يكون المؤجر إلا مالكا للمنفعة فقط ، كما لو انتقلت إلى المؤجر بإرث أو وصية ، أو صلح ، أو مهر ، أو إجارة فله