تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة 16 ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب ( 1 ) إلا إذا أودع وفرط أو تعدى ، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب . نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط ، ومع اشتراط الضمان أيضا لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا .
شرح
عليه بالقدرة على مقدمته فانكشف عدم تمكنه منه بحسب الواقع فلم تكن له هذه المنفعة ليملكها وإن تخيل أنها له . فلا جرم تنفسخ الإجارة فلا يستحق الأجرة ( 1 ) . ( 1 ) : هذه المسألة يمكن تصويرها على وجوه كما تظهر من مطاوي المتن أيضا . أحدها : أن يكون صاحب الحمام أجيرا على حفظ المتاع بحيث يقع الحفظ موردا للإجارة فيدفع الأجرة بإزاء الدخول والحفظ معا وهذا داخل في المسألة السابقة ، بل هو من أحد مصاديقها ، وقد عرفت عدم ضمانه إلا مع التفريط أو التعدي كما عرفت حال اشتراط الضمان فإنه عين تلك المسألة فلا نعيد . ثانيها : أن تقع الأجرة بإزاء الدخول فقط من غير أن تكون الثياب في عهدة الحمامي بتاتا حتى على سبيل الاستيداع فهو أجنبي عن
هامش
( 1 ) وبهذا البيان يتضح الجواب عن تعليقة السيد البروجردي ( قده ) في المقام فلاحظ .