تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
( مسألة 8 ) : إذا آجر دابة كلية ودفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة بل ينفسخ الوفاء ( 1 ) فعليه دفع فرد آخر .
( مسألة 9 ) : إذا آجره دارا فانهدمت ( 2 ) فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلا رجعت الأجرة بتمامها وإلا فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لكنه بعيد وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا . ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا ، ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا . وإن انهدم بعض بيوتها بقيت
شرح
( 1 ) : لعدم ورود التلف على ما وقعت الإجارة عليه لتنفسخ ، لأن موردها المنفعة الكلية القائمة بالعين الكلية وهي باقية على حالها . فما وقعت الإجارة عليه لم يتلف ، وما تلف خارجا لم تقع الإجارة عليه ، وإنما كان أداؤه بعنوان الوفاء بتخيل كونه مصداقا للكلي فبان خلافه ، فطبعا يلزم المؤجر التطبيق على فرد آخر وفاءا بعقده بعد أن لم يكن الفرد التالف صالحا لانطباق الكلي عليه ، من دون أن يكون في البين أي مقتض للبطلان أو الانفساخ أو الخيار كما هو ظاهر . ( 2 ) : تعرض ( قده ) في هذه المسألة لأحد مصاديق كبرى