تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( مسألة 10 ) : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ( 1 ) وإن لم يمكن اجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة وله الابقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة ،
شرح
قسم من السرداب في وقت لا ينتفع عادة بشئ منهما كفصل الشتاء فبادر إلى التعمير بصورة لا يشغل القضاء اشغالا يزاحم المستأجر في ساير انتفاعاته من الدار . ففي مثله لا يبعد عدم ثبوت الخيار أيضا . إذ الخراب أو الانهدام لم يكن بعنوانه موضوعا للحكم ، وإنما الاعتبار بعدم امكان انتفاع المستأجر بتلك المنفعة المرغوبة بكاملها . فمع امكان الانتفاع وعدم ورود أي نقص فيه كما هو المفروض لم يكن ثمة أي مقتض لثبوت الخيار . وعلى الجملة فالعبرة بالكبرى الكلية وهي أن الخراب إن أوجب نقصا لم يتيسر معه الانتفاع المرغوب ثبت الخيار وإلا فلا . ( 1 ) : إذ المنفعة ملك للمستأجر قد ملكها بالعقد ، فلا بد للمؤجر من تسليمها بتسليم العين ، وليس له الامتناع عن تسليم ملك الغير لصاحبه بل لذلك الغير حق الاجبار ، ومع الامتناع يثبت له الخيار فله الفسخ واسترداد الأجرة كما له الامضاء ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة تحت يده . وهذا كله ظاهر لا غبار عليه . إلا أن الذي ينبغي الايعاز إليه أن ثبوت الخيار غير منوط بالعجز عن الاجبار ، وإن كان هذا هو ظاهر كلام الشيخ ( قده ) بل صريحه في كتاب الخيارات . فإن الخيار المزبور قد تعرض له القوم في البيع أيضا وأنه إذا