تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض . وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله إلا بمقدار بقاء العين وعلى هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا . ومن هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض .
شرح
بطلان الإجارة لكشفه عن عدم ملكية المعوض بعد كون المنافع تابعة للعين فلم يكن المؤجر مالكا للمنفعة لكي يملكها . وهكذا الحال في التلف في الأثناء فإن الإجارة تبطل في المدة الباقية لانكشاف عدم المنفعة وإن صحت في الماضية . وعرفت ثبوت الخيار للتبعض . وهذا أعني بطلان الإجارة المستتبع لرجوع الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر هو الذي تقتضيه القاعدة . وإنما الكلام في أن الرجوع المزبور هل هو من حين الحكم بالبطلان بحيث كانت مملوكة منذ العقد إلى الآن للمؤجر حتى واقعا ، كما هو كذلك في باب البيع بلا كلام ، حيث إن تلف المبيع قبل القبض موجب للانفساخ من الآن مع كونه ملكا للمشتري كالثمن للبايع قبل هذا ، حتى في الواقع ونفس الأمر ؟ . أو أن التلف كاشف عن عدم كون الأجرة مملوكة له - أي للمؤجر - من أول الأمر وإن تخيل كونه مالكا بحيث لو تصرف فيها كان تصرفه فضوليا منوطا بإجازة المستأجر ؟ . ظاهر كلمات المشهور - كما في المتن - هو الأول حيث عبروا - كما