( مسألة 6 ) : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته
ويجئ خيار تبعض الصفقة ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين
العقد مملوكة للمؤجر بتمامها ( 2 ) وبالتلف قبل القبض أو بعده
أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين
البطلان كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض لا أن
يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول وهو مشكل لأن مع
التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة
فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه ، وفرق واضح بين
شرح
نعم قد عرفت ثبوت خيار التبعض للمستأجر حيث لم تسلم له تمام
الصفقة الواقعة بكاملها موردا للعقد فإن وحدته المفروضة تستوجب
اشتراط انضمام الأجزاء التحليلة بطبيعة الحال . وقد تخلف هذا الشرط
المستتبع لتعلق الخيار قهرا لكن الخيار بهذا العنوان أمر آخر خارج
عن محل الكلام ، فإن محل البحث متمحض فيما تقتضيه حيثية البطلان
وقد عرفت أن البطلان في الأثناء من حيث هو لا يستوجب الانفساخ
إلا بلحاظ المدة الباقية دون الماضية لسلامتها عن العلة المقتضية للبطلان
والانفساخ حسبما عرفت من الانحلال المزبور ، وعدم التلازم بين
الصحة والفساد .
( 1 ) : كما عرفت آنفا .
( 2 ) : قد عرفت اقتضاء التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل