تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 2 ) : إذا بذل المؤجر للعين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى أنقضت المدة استقرت عليه الأجرة ( 1 ) وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا .
( مسألة 3 ) : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن ايقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة ( 2 ) سواء أكان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه ،
شرح
( 1 ) : إذ التمكن من التسلم في حكم التسلم الخارجي فيما هو المناط في استقرار العقد ولزومه من بذل المؤجر للعين وتمكين المستأجر من التصرف فيها بحيث استند عدم الانتفاع إلى امتناع المستأجر باختياره من غير أي قصور من ناحية المؤجر ، إذ لا دليل على اعتبار شئ آخر أزيد من ذلك . ومنه يظهر الحال في إجارة الأعمال التي ذكرها بعد ذلك . هذا فيما إذا كان العمل موقتا بوقت ، وأما إذا لم يكن له وقت معين فسيتعرض له في المسألة الآتية . ( 2 ) : تفترق هذه المسألة عن سابقتها بأن المفروض هنا انقضاء المدة التي يمكن ايقاع العمل فيها من غير أي توقيت في البين وفيما مر انقضاء الوقت المقرر بكامله .