تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
فيما لو استؤجر لقلع الضرس ومضت المدة التي يمكن ايقاعه فيها وكان باذلا نفسه . وإن أراد التفصيل بين العين الشخصية والكلية بالاستقرار في الأولى دون الثانية ومن ثم فصل بين المقام وبين المسألة الآتية فلم يتضح أي وجه صحيح لهذه التفرقة . إذ في الكلي أيضا قد سلم العين المستأجرة بتسليم الفرد ، فإن الفرد هو الكلي مع الزيادة ، حيث إن المستأجر إنما تملك الكلي بلا خصوصية فللمؤجر تطبيقه على أي فرد شاء كما هو الحال في البيع أيضا . فلو اشترى منه صاعا من الصبرة فالمبيع وإن كان كليا إلا أنه لدى تسليم فرد من تلك الأصوع وتطبيق الكلي عليه فقد سلمه المبيع لوجود الكلي الطبيعي بوجود فرده ومصداقه . وعليه ففي المقام قد تحقق تسليم العين المستأجرة باقباض الفرد كما في العين الشخصية بلا فرق بينهما ، فالأقوى استقرار الأجرة المسماة في كلتا الصورتين . هذا ولمزيد التوضيح نقول إن ما ذكره في المتن من استقرار الأجرة لدى تسليم العين ومضي مدة الإجارة سواء انتفع المستأجر خارجا أم لا مطابق لمقتضى القاعدة ، نظرا إلى تحقق التسليم من قبل المؤجر وأدائه ما في عهدته ، والمستأجر هو الذي فوت المنفعة على نفسه . فمقتضى اطلاقات الأدلة صحة الإجارة ، مضافا إلى النص الخاص الناطق باستقرار الأجرة فيمن استأجر أرضا للزراعة ولم يزرعها ( 1 ) . فلو استأجر دارا ولم يسكنها ، أو دابة لحمل المتاع ولم يحمل عليها حتى أنقضت المدة وانتهى الزمان الذي يمكن الانتفاع فيه سواء أكان متصلا بالعقد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أحكام الإجارة حديث 1 .
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 167 | السيد الخوئي