تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
بالزمان المتصل بالعقد ، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت ، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين ( 1 ) ، وأما إن وقعت على كلي وعين في فرد وتسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه . نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر .
شرح
( 1 ) : لا تخلو العبارة في هذه المسألة عن نوع من التشويش ، ولم يتضح المراد ، فإن الظاهر من صدر العبارة أنه ( قده ) بصدد التفصيل بين تعيين الوقت وعدمه من غير فرق بين كون العين شخصية أو كلية ، حيث إنه ( قده ) اختار الحاق الكلي بالشخصي مع تعيين الوقت . والظاهر من الدليل أعني قوله ( قده ) : ( نعم مع عدم تعيين الوقت . . الخ ) الاختصاص بالكلي وعدم الجريان في العين الشخصية والحاصل أنه لم يتضح أن الاستدراك بقوله ( قده ) ( نعم ) هل هو عن خصوص الكلي أو الأعم منه ومن الشخصي ؟ وعلى كل تقدير . فإن أراد ( قده ) أنه مع عدم تعيين الوقت ومضي زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أكانت العين المستأجرة شخصية أم كلية فالإجارة باقية ولا يستحق الأجرة المسماة . فهذا ينافي ما سيأتي منه ( قده ) في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار