بالزمان المتصل بالعقد ، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك
الوقت ، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية
في وقت معين ( 1 ) ، وأما إن وقعت على كلي وعين في فرد
وتسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه . نعم
مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة
وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة
تفويته المنفعة على المؤجر .
شرح
( 1 ) : لا تخلو العبارة في هذه المسألة عن نوع من التشويش ،
ولم يتضح المراد ، فإن الظاهر من صدر العبارة أنه ( قده ) بصدد
التفصيل بين تعيين الوقت وعدمه من غير فرق بين كون العين شخصية
أو كلية ، حيث إنه ( قده ) اختار الحاق الكلي بالشخصي مع
تعيين الوقت .
والظاهر من الدليل أعني قوله ( قده ) : ( نعم مع عدم تعيين
الوقت . . الخ ) الاختصاص بالكلي وعدم الجريان في العين الشخصية
والحاصل أنه لم يتضح أن الاستدراك بقوله ( قده ) ( نعم ) هل هو
عن خصوص الكلي أو الأعم منه ومن الشخصي ؟
وعلى كل تقدير . فإن أراد ( قده ) أنه مع عدم تعيين الوقت
ومضي زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أكانت العين المستأجرة شخصية
أم كلية فالإجارة باقية ولا يستحق الأجرة المسماة .
فهذا ينافي ما سيأتي منه ( قده ) في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار