( مسألة 5 ) : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة
فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة
منافية لاستمتاع الزوج ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه ( 2 )
لا تبطل الإجارة بالعتق وليس له الرجوع على مولاه بعوض
شرح
حفظ نفسه على إجارته مدة من أحد وهو ممتنع من ذلك أجبره الحاكم
الشرعي الذي هو ولي الممتنع على ذلك وقاية لنفسه المحترمة عن الهلاك
فلا تثبت بذلك الولاية لولي الصغير كما أخذه ( قده ) في عنوان كلامه
فإنها تحتاج إلى الدليل حتى في موارد الضرورة واقتضاء المصلحة اللازمة
المراعاة حسبما عرفت .
( 1 ) : لأن المرأة حينما آجرت نفسها كانت مالكة لمنافعها أنذاك
وقد ملكتها من شخص آخر في وقت كانت لها السلطنة على التمليك
فأصبحت المنافع ملكا للمستأجر في مدة معينة بإجارة جامعة لشرائط
الصحة حسب الفرض ، والزوج قد عقد عليها فاقدة لتلك الخدمة ومسلوبة
المنفعة من هذه الجهة فلا سبيل له إلى تفويت حق الغير المنتقل إليه
بسبب سابق ، وإنما يتمتع بما يرجع أمره إلى الزوجة نفسها ويكون تحت
استيلائها ، فيشبه المقام بيع العين مسلوبة المنفعة كما لا يخفى .
وعليه فالمقتضي للاستمتاع قاصر من الأول لاختصاصه بغير ما هو
متعلق لحق الغير ، ولأجله تتقدم الإجارة ولا يزاحمها استمتاع الزوج
وإن كانت منافية له .
( 1 ) : لا اشكال في صحة كل من العتق والإجارة بعد عدم