تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فليس له الفسخ أيضا ،
نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا
شرح
يتمكن المشتري من التصرف فيه والانتفاع منه كيفما شاء وأي وقت شاء من دون أي مانع ورادع . وهذا يعد لديهم من الشرط الضمني المبني عليه العقد الذي أغنى وضوحه عن التصريح به في متنه . ومن ثم استوجب تخلفه الخيار ، كما كان هذا هو المناط في ثبوته لدى تخلف وصف الصحة ، وظهور كون المبيع معيبا من غير حاجة إلى قيام نص خاص ، فإن نفس السيرة العقلائية الراجعة إلى البناء على الشرط الارتكازي كاف في ثبوت خيار العيب . نعم المطالبة بالأرش أمر زائد على البناء المزبور قد أثبته الدليل . كما أن هذا هو الأساس أيضا في ثبوت خيار الغبن لاستقرار بنائهم بمقتضى الارتكاز على المساواة بين العوضين في المالية فكان كشرط مبني عليه العقد ، ولأجله اقتضى تخلفه الخيار من دون أرش لعدم كونه من مقتضيات الخيار المزبور الناشئ من تخلف الشرط ، ولم يقم عليه دليل خاص كما قام في خيار العيب على ثبوته زائدا على أصل الخيار حسبما عرفت . وعلى الجملة أساس المعاوضات والمبادلات لدى العقلاء مبني على أن يكون لكل من الطرفين تمام التصرف فيما انتقل إليه كما كان له تمام التصرف فيما انتقل عنه بحيث يكون مطلق العنان فيما يتلقاه من الطرف الآخر يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم حيثما شاؤوا ، فإذا تخلف ذلك ولم يتمكن من التصرف كذلك باعتبار كونه مسلوب المنفعة مدة معينة لكونه متعلقا لإجارة صحيحة - حسب الفرض - . فلا جرم قد تخلف الشرط الارتكازي المستتبع لثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء .