تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( مسألة 1 ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ( 1 ) ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة . نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ( 2 ) لأن
شرح
- بترتيب كل منهما الأثر على فسخ الآخر - حذرا عن مخالفة المشهور أولى وأحسن . ( 1 ) : فلا تمنع الإجارة عن صحة البيع كما لا يستوجب البيع انفساخ الإجارة ، وكل ذلك بمقتضى القاعدة لما تقدم سابقا من أن ملكية العين وملكية المنفعة ملكيتان مستقلتان عرضيتان لا ملازمة بينهما في الثبوت والسقوط . ومن ثم تنفك إحداهما عن الأخرى ، كما في الايجار حيث إن المؤجر يبقى ملكية العين لنفسه وينقل إلى المستأجر ملكية المنفعة . فهذه الملكية التي أبقاها لنفسه يمكن نقلها أيضا إلى المشتري من غير أي تناف بين التمليكين غايته أن العين تنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، كما تنتقل كذلك بسبب آخر غير البيع كالنواقل غير الاختيارية مثل الإرث حيث إن المالك لو مات أثناء مدة الإجارة انتقلت العين مسلوبة المنفعة إلى الوارث بلا خلاف فيه ولا اشكال ، ولا يتوقف الإرث على انقضاء مدة الايجار ، فكما تنتقل هناك بسبب غير اختياري فكذا في البيع بسبب اختياري . فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة . مضافا إلى جملة من النصوص قد دلت على ذلك صريحا وإن كان أكثرها ضعيفة السند فلاحظ الباب الرابع والعشرين من أبواب أحكام الإجارة . ( 2 ) : بعد الفراغ عن جواز بيع العين المستأجرة وأن غايته