Skip to main content

كتاب الاجارة ، الأول — Page 116

Contributors:

P.116
نقص المنفعة عيب ولكن ليس كساير العيوب مما يكون المشتري معه مخيرا بين الرد والأرش فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشئ في حد نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها . وأما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء
Commentary
أنها تكون مسلوبة المنفعة فقد يكون المشتري عالما بالحال وأخرى جاهلا أما مع العلم فلم يثبت له أي شئ لأنه بنفسه أقدم على شرائها كذلك . وأما مع الجهل فلا اشكال في ثبوت الخيار له ، وإنما الكلام في نوعيته ، فقد وصفه الماتن بأنه خيار العيب لكن لا كساير العيوب ، نظرا إلى عدم كون نقص المنفعة وصفا مخالفا للخلقة الأصلية كالعمى والعرج ونحوهما لتثبت له المطالبة بالأرش . فمن ثم لم يكن له إلا الخيار بين الفسخ أو الامضاء من دون أرش ، ولكنه كما ترى ، فإن عدم المنفعة إن كان عيبا ونقصا في الخلقة فلا بد وأن يثبت معه الأرش وإلا فما هو الموجب للخيار من أصله . وبعبارة أخرى العيب بوصفه العنواني قد ثبت فيه الخيار بين الرد والأرش ، وبمعنى آخر المعبر عنه في بعض الكلمات بالعيب الحكمي - أي غير النقص في العين لم يقع موضوعا لأي حكم في شئ من الأدلة فتعليل الخيار بالعيب في غير محله . فالأولى : تعليله بتخلف الشرط الارتكازي نظرا إلى استقرار بناء العقلاء في مقام البيع على اتصاف المبيع بكونه مرسلا ومطلقا بحيث
كتاب الاجارة ، الأول — Page 116 | السيد الخوئي