تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
دعوى عدم اشتراط القبول على حد سائر العقود اللازمة بل يكفي رضى المضمون له سابقا أو لاحقا ، كما عن الإيضاح والأردبيلي ، حيث قالا : يكفي فيه الرضا ولا يعتبر القبول العقدي ، بل عن القواعد : وفي اشتراط قبوله احتمال ( 1 ) ، ويمكن استظهاره من قضية الميت المديون الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي عليه حتى
شرح
ملك الغير أو التصرف في ماله فالظاهر منه وبحسب ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع إرادة المعنى الأول بمعنى اعتبار طيب النفس وإن لم يظهره في الخارج . وإن كان متعلقه من الأمور العقدية الاعتبارية المتعلقة بأموال النفس وحقوقهم فالظاهر منه إرادة المعنى الثاني ، إذ لا بد له من اظهاره حتى يستند العقد إليه . ثم لو فرضنا أن كلمة الرضا ليست ظاهرة فيما ذكرناه ، يكفينا كونها مجملة من هذه الناحية ، حيث لا بد معه من الحكم بالفساد في موارد خلو الرضا عن المبرز له في الخارج استنادا إلى القاعدة ، نظرا لعدم الدليل على صحة المعاملة ، فإن عنوان العقد غير صادق عليه فإنه ليس من ضم الالتزام بالالتزام . ( 1 ) ظهر الحال في هذا القول مما تقدم ، فإن اعتبار القبول أمر متعين ولا يكفي فيه الرضا الباطني المجرد - كما عرفت - فضلا عن
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 98 | السيد الخوئي