التصرف حال التعلق يجب اخراج زكاتها بعد التمكن على
الأقوى ، كما بين في محله . ولا يخفى أن لازم كلام هذا
القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضا ( 1 )
- كما اعترف به - فلا يجب على العامل ، لما ذكر ، ولا
يجب على المالك لخروجها عن ملكه .
( مسألة 34 ) : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه
فالقول قول منكره ( 2 ) ، وكذا لو اختلفا في اشتراط
شئ على أحدهما وعدمه ( 3 ) ولو اختلفا في صحة العقد
وعدمها قدم قول مدعي الصحة ( 4 ) ولو اختلفا في قدر
شرح
في المال المشترك من دون إذن سائر الشركاء ، وهو مقطوع البطلان
ولا يمكن الالتزام به .
( 1 ) بل وفي حصته أيضا ، بل وفي مطلق المال المشترك وإن لم
يكن الاشتراك من جهة المساقاة ، حيث لا يجوز لأحد من الشركاء
التصرف في المال المشترك قبل إذن سائر الشركاء - كما تقدم - .
( 2 ) فإن الزام الغير بشئ - جواز التصرف في بستانه أو العمل
في الأصول - يحتاج إلى الاثبات وإلا فالأصل عدمه .
( 3 ) لما تقدم ، فإنه أمر زائد على العقد ، فالزامه به يحتاج إلى
الاثبات ، كما هو الحال في سائر العقود .
( 4 ) لأصالة الصحة المستفادة من السيرة العملية القطعية .