تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
التصرف حال التعلق يجب اخراج زكاتها بعد التمكن على الأقوى ، كما بين في محله . ولا يخفى أن لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضا ( 1 ) - كما اعترف به - فلا يجب على العامل ، لما ذكر ، ولا يجب على المالك لخروجها عن ملكه .
( مسألة 34 ) : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره ( 2 ) ، وكذا لو اختلفا في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه ( 3 ) ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة ( 4 ) ولو اختلفا في قدر
شرح
في المال المشترك من دون إذن سائر الشركاء ، وهو مقطوع البطلان ولا يمكن الالتزام به . ( 1 ) بل وفي حصته أيضا ، بل وفي مطلق المال المشترك وإن لم يكن الاشتراك من جهة المساقاة ، حيث لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في المال المشترك قبل إذن سائر الشركاء - كما تقدم - . ( 2 ) فإن الزام الغير بشئ - جواز التصرف في بستانه أو العمل في الأصول - يحتاج إلى الاثبات وإلا فالأصل عدمه . ( 3 ) لما تقدم ، فإنه أمر زائد على العقد ، فالزامه به يحتاج إلى الاثبات ، كما هو الحال في سائر العقود . ( 4 ) لأصالة الصحة المستفادة من السيرة العملية القطعية .