تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وإن كان لا يخلو عن اشكال مع ذلك : ولازم القول بالصحة الصحة في صورة اشترط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل .
( مسألة 13 ) : لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه ( 1 ) ، فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها ويكون عليه الأجرة ، ويجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك ، والقول بالمنع لا وجه له ( 2 ) ، وكذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معا
شرح
وبعبارة أخرى : إن العقد لما كان متقوما بصدور الالتزام من الطرفين ، فإن فرض تحقق التزام العامل بالعمل فلا بد من الحكم بالصحة وإن قام المالك بعد ذلك بالعمل بنفسه أو بغلامه رأفة بحال العامل أو لغير ذلك من الأسباب ، أما إذا لم يتحقق الالتزام من العامل من الأول ، كما هو الحال في المقام فإنه وبالاشتراط يسقط حق المالك في الزامه به ويجعل ذلك على العامل ، فلا محيص عن الحكم بالبطلان ، لكونه خارجا عن مدلول دليل الصحة . ( 1 ) إذ لا يجب عليه إلا ايجاد العمل في البستان وتحقيق الرعاية للأشجار بما يؤدي إلى ظهور الثمر أو زيادتها ، وأما مباشرته لذلك بنفسه فلا دليل على اعتبارها ، ما لم تكن قد أخذت شرطا في ضمن العقد . ( 2 ) الظاهر ابتناء القول بالجواز والمنع في المقام على القول بجواز اشتراط كون بعض الأعمال على المالك وعدمه ، فعلى الأول يتعين القول بالجواز في المقام أيضا وعلى الثاني فالصحيح هو المنع من جواز