بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المساقاة
وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها ،
ولا
اشكال في مشروعيتها في الجملة ، ويدل عليه مضافا إلى
العمومات ( 1 ) ، خبر يعقوب بن شعيب ( 2 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام : " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه ،
وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : أسق هذا من
الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال : ( ع ) لا بأس " ( 1 )
وجملة من أخبار خيبر ، منها : صحيح الحلبي قال :
شرح
( 1 ) قد عرفت غير مرة أن العمومات والاطلاقات لا تشمل
المعاملات التي تتضمن تمليك المعدوم ، فإنه أمر غير جائز ولذا لا
نعهد فقيها يلتزم بصحة ذلك في غير المضاربة والمزارعة والمساقاة .
ومن هنا : فلا مجال للتمسك بها ، ولا بد في الحكم بالصحة من
التمسك بالدليل الخاص .
( 2 ) الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 9 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ،
ح 2 .