تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المساقاة وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها ، ولا اشكال في مشروعيتها في الجملة ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات ( 1 ) ، خبر يعقوب بن شعيب ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه ، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : أسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال : ( ع ) لا بأس " ( 1 ) وجملة من أخبار خيبر ، منها : صحيح الحلبي قال :
شرح
( 1 ) قد عرفت غير مرة أن العمومات والاطلاقات لا تشمل المعاملات التي تتضمن تمليك المعدوم ، فإنه أمر غير جائز ولذا لا نعهد فقيها يلتزم بصحة ذلك في غير المضاربة والمزارعة والمساقاة . ومن هنا : فلا مجال للتمسك بها ، ولا بد في الحكم بالصحة من التمسك بالدليل الخاص . ( 2 ) الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 9 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 11 | السيد الخوئي