الثالث الكنز ( 1 )
شرح
( 1 ) : - بلا خلاف ولا اشكال بل اجماعا كما عن غير واحد ،
وتشهد له جملة من الأخبار التي منها صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ( 1 ) .
وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن . . . الخ ) ( 2 ) .
فإن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني هو شيخ الصدوق وقد وثقه
صريحا فقال : ثقة فاضل دين وإن لم يتعرض له في كتب الرجال
وما في الوسائل من ضبط ( عن جعفر ) غلط إما في هذه النسخة
أو من صاحب الوسائل لو كان جميع نسخ الوسائل كذلك والصواب
( ابن جعفر ) كما أثبتناه ( 3 ) فإن جعفر جد أحمد لا أنه راو آخر .
وبالجملة لا ينبغي التأمل في صحة الرواية .
وما رواه الصدوق باسناده عن عمار بن مروان قال : سمعت
أبا عبد الله ( ع ) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال
المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ( 4 ) . وهذه
واضحة الدلالة .
وأما السند فعمار بن مروان مشترك بين اليشكري الثقة الذي هو
معروف وله كتاب ، والراوي عنه محمد بن سنان غالبا ، والحسن بن محبوب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث . 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 7 .
( 3 ) وأثبته في الخصال أيضا ص 137 طبع المكتبة العلمية
( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 6 .