تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الثالث الكنز ( 1 )
شرح
( 1 ) : - بلا خلاف ولا اشكال بل اجماعا كما عن غير واحد ، وتشهد له جملة من الأخبار التي منها صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ( 1 ) . وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن . . . الخ ) ( 2 ) . فإن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني هو شيخ الصدوق وقد وثقه صريحا فقال : ثقة فاضل دين وإن لم يتعرض له في كتب الرجال وما في الوسائل من ضبط ( عن جعفر ) غلط إما في هذه النسخة أو من صاحب الوسائل لو كان جميع نسخ الوسائل كذلك والصواب ( ابن جعفر ) كما أثبتناه ( 3 ) فإن جعفر جد أحمد لا أنه راو آخر . وبالجملة لا ينبغي التأمل في صحة الرواية . وما رواه الصدوق باسناده عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ( 4 ) . وهذه واضحة الدلالة . وأما السند فعمار بن مروان مشترك بين اليشكري الثقة الذي هو معروف وله كتاب ، والراوي عنه محمد بن سنان غالبا ، والحسن بن محبوب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث . 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 7 . ( 3 ) وأثبته في الخصال أيضا ص 137 طبع المكتبة العلمية ( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 6 .