تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
محكوك مثلا ويخرج خمسه وكذا لو أتجر به فربح قبل إن يخرج خمسه ناويا الاخراج من مال آخر ثم أداه من مال آخر ( 1 )
وأما إذا أتجر به من غير نية الاخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس .
شرح
الشخصية فهي للمالك من غير أن يشاركه فيها أحد ، فلا جرم تقوم مالية العين في زمان تعلق الخمس وحدوثه ويملك المستحق الخمس من هذه المالية ومن البين أن هذه المالية - أي مالية العين في زمان التعلق - التي هي متعلق الخمس لم تزدد ولم تتغير باحداث الهيئة من جعل السبيكة مسكوكا أو غير المحكوك محكوكا . نعم لو فرضنا الزيادة في تلك المالية من أجل ترقي القيمة السوقية وجب ملاحظتها ، إذ اللازم الخروج عن عهدة الخمس من تلك المالية المتوقف فعلا على ملاحظة القيمة الفعلية بعد أن لم يؤد الخمس في وقته كما هو المفروض . وأما الزيادة الناشئة من قبل عمل المالك واحداثه الصفة فلا مقتضي لملاحظتها في مقام التقويم بوجه حسبما عرفت . وحيث ستعرف في محله انشاء الله تعالى أن المبني الأول هو الأصح فالأقوى لزوم اخراج خمس المجموع . ( 1 ) : - فصل ( قدس سره ) بين نية الاخراج من مال آخر المتعقبة بالأداء وبين عدم النية فيكون الربح كله له على الأول ومشتركا بينه وبين أرباب الخمس على الثاني . ( ولكنه ) غير ظاهر إذ لا أثر للنية بمجردها في ذلك ولا للأداء الخارجي لعدم الدليل على شئ من ذلك بوجه ، بل لا دليل على نقل الخمس من العين إلى الذمة بمجرد النية بعد أن لم تكن ولاية للمالك على ذلك .