تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم ( 1 ) . وهي وإن كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ من أجل محمد بن سنان ولكنها معتبرة بطريق الصدوق لخلوه عنه ، وإن اشتمل على الحكم بن مسكين فإنه ثقة على الأظهر ، وقد دلت على التحليل بالإضافة إلى الأموال التي تقع في الأيدي ، أي تنتقل من الغير بشراء ونحوه وأنه لا يجب على الآخذ ومن انتقل إليه اعطاء الخمس ، وأنهم عليهم السلام حللوا ذلك لشيعتهم . ثانيتهما ما رواه الشيخ باسناده عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله عليه السلام ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له . . . الخ ( 2 ) وهي صريحة في المدعى أعني التحليل في المال المنتقل إليه بشراء ونحوه . كما أنها صحيحة السند على الأظهر ، فإن سالم بن مكرم المكنى بأبي خديجة تارة وبأبي سلمة أخرى كناه بها الصادق عليه السلام على
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال الحديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال الحديث : 4 .