شرح
للمنتسب إلى هاشم من طرف الأم غير ثابت .
فإن الكلام في مقامين : أحدهما في صدق الولدية على ولد البنت
وعدمه ، ولا ينبغي الاشكال في الصدق لغة وعرفا نظرا إلى أن جده
لأمه أولده إذ قد وقع في سلسلة أجزاء علة ولادته ، فولادته مستندة
إليه بطبيعة الحال ، وهذا يكفي في صدق كونه ولدا له حقيقة ، ولأجله
كان أولاد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أولاد لرسول الله
صلى الله عليه وآله حقيقة ، وجعل عيسى ( ع ) من ذرية
إبراهيم ( ع ) من قبل أمه عليها السلام وجرت أحكام الأولاد في
المناكح والمواريث وغيرهما على أولاد البنات أيضا . وعن الصادق ( ع )
أنه قال : أولدني أبو بكر مرتين باعتبار أن أمه أم فروة وهي منتسبة
إلى أبي بكر من وجهين .
ثانيهما فيمن يستحق الخمس من المنتسبين إلى هاشم وأنه هل هو
كل من يصدق عليه أنه من أولاد هاشم أو لا ؟
ويظهر من الروايات الواردة في أبواب تحريم الزكاة على
بني هاشم وتعويض الخمس لهم عن الزكاة وجواز زكاة بعضهم على
بعض ، وجواز أخذهم الزكاة مع الضرورة وغيرها ، أن العنوان
المأخوذ في موضوع هذه الأحكام إنما هو الهاشمي وبنو هاشم .
قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا
لنظرائهم من بني هاشم ( 1 ) ، وقال عليه السلام : لو كان العدل
ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما مما هو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ، 1 .