تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا ( 1 ) وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلى الله عليه وآله على غيره أو توفيره كالفاطميين .
شرح
( 1 ) : - للنصوص الكثيرة الدالة على أن المستحق هو مطلق الهاشمي من غير تقييد بالعلوي فيعم العباسي والعقيلي إن وجدت لهم ذرية في هذا الزمان ، بل قد صرح في صحيحة ابن سنان ( 1 ) بعدم حلية الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم بضميمة ما هو المسلم - نصا وفتوى - من بدلية الخمس عن الزكاة ، وإن من حرمت على الزكاة حل له الخمس . وأما ما يظهر من بعض النصوص من حصر المستحق بآل محمد وأهل بيته عليهم السلام فعلى تقدير تماميتها سندا فهي محمولة على نوع من التغليب باعتبار أنهم هم السبب في تشريع الخمس ، فإنه تكريم لهم أو على غير ذلك من المحالم لوضوح دلالة ما عرفت على استحقاق غيرهم أيضا . هذا مضافا إلى ضعف اسنادها . فمنها ما رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث ، قال : الخمس على خمسة أشياء . إلى أن قال : والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ( 2 ) . فإنها ضعيفة بالارسال والرفع معا . ومنها ما رواه الكليني في الروضة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 9 .