تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
السند . هذا ويستدل لمقالة الشيخ برواية أخرى لهشام عن بعض أصحاب أبي عبد الله ( ع ) عن أبي عبد الله ( ع ) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا إلى أن قال : وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين ( 1 ) . ولكنها ضعيفة السند بالارسال أولا ، ولم يعمل بها المشهور ليدعي الانجبار على القول به ، وأخص من المدعي ثانيا فإنها متعرضة لخصوص المماليك ، أعني الإماء والعبيد دون ساير الأموال المغتنمة ، فيحتاج إلى دعوى القطع بعدم الفرق أو عدم القول بالفصل ، ومعارضة بصحيحته ثالثا حسبما عرفت . نعم يمكن الاستدلال له بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فئ للمسلمين فهو أحق بالشفعة ( 2 ) . بناء على تفسير الحيازة بالمقاتلة ليكون المعنى أن إصابة المال لو كانت بعد القتال فهو فئ للمسلمين ، وإن كانت قبله رد إلى صاحبه . ولكن هذا التفسير غير ظاهر بل بعيد كما لا يخفى . ومن ثم فسر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث : 2 .