( مسألة 4 ) : - لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ
النصاب عشرين دينارا فيجب اخراج خمسه قليلا كان أو
كثيرا على الأصح ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : - السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه
على السالب ( 2 ) .
شرح
إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن ( 1 ) فإنها توافق المشهور من
حيث أخذ المالك ماله مجانا حيث وجده وإن تضمنت رجوع المأخوذ
منه بالثمن إلى أمير الجيش أو إلى المغنم .
( 1 ) : - كما هو المعروف والمشهور خلافا للمفيد في الغرية ، حيث
اعتبر النصاب ، ولكن لم يعرف له موافق كما صرح به في الجواهر ،
كما أنه لم يعلم له أي مستند حتى رواية ضعيفة . فالمتبع إذا اطلاقات الأدلة
من الكتاب والسنة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير
تحديد بحد .
( 2 ) : - قد وقع الخلاف في حكم السلب وأنه هل يختص بالمقاتل
السالب أو أنه غنيمة كساير الغنائم يشترك فيها جميع المقاتلين بعد
اخراج خمسه ؟ ؟
والمعروف بين العامة هو الأول لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله من
أن من قتل قتيلا فله سلبه وسلاحه ، ولكن الرواية لم تثبت من طرقنا
ومن ثم كان المعروف بيننا هو الثاني فيجب تخميسه كساير الغنائم
عملا بالاطلاقات .
نعم لو ثبتت الرواية أو فرضنا أنه من الجعائل بحيث جعله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 5 .