تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
( مسألة 4 ) : - لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : - السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب ( 2 ) .
شرح
إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن ( 1 ) فإنها توافق المشهور من حيث أخذ المالك ماله مجانا حيث وجده وإن تضمنت رجوع المأخوذ منه بالثمن إلى أمير الجيش أو إلى المغنم . ( 1 ) : - كما هو المعروف والمشهور خلافا للمفيد في الغرية ، حيث اعتبر النصاب ، ولكن لم يعرف له موافق كما صرح به في الجواهر ، كما أنه لم يعلم له أي مستند حتى رواية ضعيفة . فالمتبع إذا اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير تحديد بحد . ( 2 ) : - قد وقع الخلاف في حكم السلب وأنه هل يختص بالمقاتل السالب أو أنه غنيمة كساير الغنائم يشترك فيها جميع المقاتلين بعد اخراج خمسه ؟ ؟ والمعروف بين العامة هو الأول لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله من أن من قتل قتيلا فله سلبه وسلاحه ، ولكن الرواية لم تثبت من طرقنا ومن ثم كان المعروف بيننا هو الثاني فيجب تخميسه كساير الغنائم عملا بالاطلاقات . نعم لو ثبتت الرواية أو فرضنا أنه من الجعائل بحيث جعله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 5 .
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 34 | السيد الخوئي