تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
عنه بمقتضى هذا الحديث . وهذا هو الصحيح كما قواه في المدارك وإن كان المشهور هو الوجوب . ولا فرق فيما ذكر بين الثلاثة المتقدمة وبين غيرها كأرباح المكاسب لوحدة المناط . نعم يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام لأن مقدارا من المال حينئذ لم يكن للصبي ، والتخميس طريق إلى التطهير ، فليس هذا حكما ثابتا عليه ليرتفع بالحديث ، بل ثابت له وبصالحه ، فلا يجوز للولي التصرف في ماله قبل التخميس الذي هو في مثل المقام منة على العباد وتخليص للحلال عن الحرام ، وليس من الايقاع في المشقة ليرتفع عن الصبي . وأما المملوك فلا ينبغي الشك في شمول اطلاقات الخمس لما يستفيده ويقع في يده بعد صدق الغنيمة سواءا أقلنا بأنه ملك له أم لسيده . وما ورد في الروايات من أن المملوك ليس في ماله شئ ، فكلها ناظرة إلى الزكاة ، كما تقدم في محله .