شرح
عنه بمقتضى هذا الحديث .
وهذا هو الصحيح كما قواه في المدارك وإن كان المشهور هو
الوجوب .
ولا فرق فيما ذكر بين الثلاثة المتقدمة وبين غيرها كأرباح المكاسب
لوحدة المناط .
نعم يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام لأن مقدارا
من المال حينئذ لم يكن للصبي ، والتخميس طريق إلى التطهير ، فليس
هذا حكما ثابتا عليه ليرتفع بالحديث ، بل ثابت له وبصالحه ، فلا
يجوز للولي التصرف في ماله قبل التخميس الذي هو في مثل المقام
منة على العباد وتخليص للحلال عن الحرام ، وليس من الايقاع في المشقة
ليرتفع عن الصبي .
وأما المملوك فلا ينبغي الشك في شمول اطلاقات الخمس لما يستفيده
ويقع في يده بعد صدق الغنيمة سواءا أقلنا بأنه ملك له أم لسيده .
وما ورد في الروايات من أن المملوك ليس في ماله شئ ، فكلها
ناظرة إلى الزكاة ، كما تقدم في محله .