وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ( ع ) فإن كان في زمان
الحضور وامكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ( ع ) ( 1 )
شرح
يقسم الغنيمة فهذا صفو المال . ( 1 )
وصحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له . ( 2 )
ومنها صحيحة داوود بن فرقد : قطائع الملوك كلها للإمام وليس
للناس فيها شئ . ( 3 )
ومنها موثقة سماعة : " كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو
خالص للإمام ( ع ) ( 4 ) وغيرها .
( 1 ) : - الظاهر أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب بل ادعى
عليه الاجماع في غير واحد من الكلمات ، وإنما الكلام في مستنده وقد
استدل له بوجوه :
أحدها الاجماع ولا يبعد تحققه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه .
لولا أنه معلوم المدرك أو محتمله .
الثاني مرسلة العباس الوارق عن رجل سماه عن أبي عبد الله ( ع )
قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ،
وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب - 1 من أبواب الأنفال الحديث ؟ 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس - الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب - 1 من أبواب الأنفال الحديث 8 .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحديث 6 .