تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ( ع ) فإن كان في زمان الحضور وامكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ( ع ) ( 1 )
شرح
يقسم الغنيمة فهذا صفو المال . ( 1 ) وصحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له . ( 2 ) ومنها صحيحة داوود بن فرقد : قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شئ . ( 3 ) ومنها موثقة سماعة : " كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام ( ع ) ( 4 ) وغيرها . ( 1 ) : - الظاهر أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع في غير واحد من الكلمات ، وإنما الكلام في مستنده وقد استدل له بوجوه : أحدها الاجماع ولا يبعد تحققه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه . لولا أنه معلوم المدرك أو محتمله . الثاني مرسلة العباس الوارق عن رجل سماه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب - 1 من أبواب الأنفال الحديث ؟ 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس - الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب - 1 من أبواب الأنفال الحديث 8 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحديث 6 .
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 17 | السيد الخوئي