فلا خمس فيما ينقص عن ذلك ولا فرق بين اتحاد النوع
وعدمه ( 1 ) فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ولا
بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض ( 2 ) كما أن
شرح
ولكن محمد بن علي المزبور مجهول لم يرد فيه توثيق ولا مدح قد
روى عنه البزنطي وعلي بن أسباط ، ولم يكن مشهورا بين الرواة ،
وليس في البين ما يوهم وثاقته عدا رواية البزنطي عنه بناء على ما قيل
من أنه لا يروي إلا عن الثقة ، كما نقل ذلك عن عدة الشيخ قدس سره
لكن المبني سقيم كما مر مرارا . فلا اعتماد على الرواية لهذه العلة .
وحينئذ فإن تم الاجماع المدعى على اعتبار النصاب المزبور فهو ،
وإلا فالمتبع اطلاق ما دل على وجوب الخمس في الغوص وفيما أخرج
من البحر الشامل لما إذا كانت القيمة أقل من الدينار .
( 1 ) : - فإن العبرة - كما تقدم في المعدن والكنز - ببلوغ ما أخرج
بالغوص الواحد حد النصاب - بناء على اعتباره - سواء أكان ما أخرج
شيئا واحدا أم أشياء مختلفة ، فإذا بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس
وإن تعددت الحقيقة كما لو استخرج في غوص واحد لؤلؤة ومرجانا .
( 2 ) : - تشكل المساعدة على ذلك لمنافاته مع ظهور الدليل في
الانحلال وإن كل فرد من أفراد الغوص أو الاخراج موضوع مستقل
للحكم بحياله في مقابل الآخر كما تقدم في المعدن والكنز ، إذا لا موجب
لضم ما أخرج في غوص إلى ما أخرج في غوص آخر ، كما لا يضم
ما أخرج من معدن إلى ما أخرج من معدن آخر كما مر .
نعم لا يبعد ما ذكره قدس سره فيما إذا توالت الغوصات بحيث
عد المجموع غوصة واحدة . وأما مع الفصل الطويل كما لو غاص مرة