تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
فلا خمس فيما ينقص عن ذلك ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ( 1 ) فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض ( 2 ) كما أن
شرح
ولكن محمد بن علي المزبور مجهول لم يرد فيه توثيق ولا مدح قد روى عنه البزنطي وعلي بن أسباط ، ولم يكن مشهورا بين الرواة ، وليس في البين ما يوهم وثاقته عدا رواية البزنطي عنه بناء على ما قيل من أنه لا يروي إلا عن الثقة ، كما نقل ذلك عن عدة الشيخ قدس سره لكن المبني سقيم كما مر مرارا . فلا اعتماد على الرواية لهذه العلة . وحينئذ فإن تم الاجماع المدعى على اعتبار النصاب المزبور فهو ، وإلا فالمتبع اطلاق ما دل على وجوب الخمس في الغوص وفيما أخرج من البحر الشامل لما إذا كانت القيمة أقل من الدينار . ( 1 ) : - فإن العبرة - كما تقدم في المعدن والكنز - ببلوغ ما أخرج بالغوص الواحد حد النصاب - بناء على اعتباره - سواء أكان ما أخرج شيئا واحدا أم أشياء مختلفة ، فإذا بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس وإن تعددت الحقيقة كما لو استخرج في غوص واحد لؤلؤة ومرجانا . ( 2 ) : - تشكل المساعدة على ذلك لمنافاته مع ظهور الدليل في الانحلال وإن كل فرد من أفراد الغوص أو الاخراج موضوع مستقل للحكم بحياله في مقابل الآخر كما تقدم في المعدن والكنز ، إذا لا موجب لضم ما أخرج في غوص إلى ما أخرج في غوص آخر ، كما لا يضم ما أخرج من معدن إلى ما أخرج من معدن آخر كما مر . نعم لا يبعد ما ذكره قدس سره فيما إذا توالت الغوصات بحيث عد المجموع غوصة واحدة . وأما مع الفصل الطويل كما لو غاص مرة
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 115 | السيد الخوئي