تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 23 ) إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ( 1 ) وإن كان من باب الانفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط .
( مسألة 24 ) : - الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر ( 2 ) .
شرح
بعد أن استملك ما صادفه لدى أخذه وإن لم يكن ناويا للحيازة في ابتداء الغوص وإنما غاص لغاية أخرى من التنزه أو العثور على ما ضاع منه في البحر لعدم مدخل لذلك في وجوب الخمس بمقتضى اطلاق الأدلة . ( 1 ) : - كالصدف الذي يتكون في بطنه اللؤلؤ على ما قيل بخلاف السمكة التي ابتلعت الجوهرة من باب الاتفاق . والوجه في هذا التفصيل أنه إذا كان وجود الجوهرة في بطن الحيوان أمرا معتادا متعارفا فالغوص لأجل العثور على تلك الجوهرة بأخذ الحيوان لما كان أمرا متعارفا شملته اطلاقات أدلة الغوص ، وهذا بخلاف الأمر الاتفاقي فإنه حيث لم يكن وجودها في جوف الحيوان واخراجه لداعي الوصول إليها جاريا مجرى العادة ، فلا جرم لم يكن هذا من الغوص المتعارف ، والاطلاق منصرف عن مثله بطبيعة الحال فيكون حاله حال العثور اتفاقا على جوهرة في جوف سمكة صادها أو اشتراها في عدم الاندراج تحت اطلاقات أدلة الغوص كما هو واضح ( 2 ) : - قد اتضح حكم هذا الفرع مما سبق حيث عرفت أن اطلاق الغوص الشامل للغوص في غير البحار من الأنهار العظيمة التي تتكون