تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
( فصل ) فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء ( الأول ) الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب ( 1 ) قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، والمنقول وغيره ( 2 ) كالأراضي والأشجار ونحوها
شرح
ومن ثم ادعى الخلفية الثاني نسخ وجوب الصرف في سهم ذوي القربى لما كان يرتأيه من لزوم الصرف فيما هو أهم وأولى من المصالح العامة ، كحفظ ثغور المسلمين وتحصيل السلاح والكراع ونحوها . وكيفما كان فأصل الحكم ولو في الجملة مما لا كلام فيه ولا ريب . قال الله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . . . الآية ( 1 ) وفي غير واحد من النصوص أن الله تعالى قد جعل هذه الفريضة لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة اكراما لهم واجلالا عن أوساخ ما في أيدي الناس كما أشار إليها في المتن . ( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطق به الكتاب والسنة . ومحل الكلام فعلا الغنائم المأخوذة منهم بالمقاتلة لا بغيرها من سرقة أو غيلة أو نحوهما ، وأن يكون ذلك بإذن الإمام ( ع ) فلا بد من مراعاة القيدين معا ، إذ الفاقد للأول ملك لآخذه ، وللثاني ملك للإمام ( ع ) وسنتعرض لهما عند تعرض الماتن لهما مستقلا إن شاء الله تعالى . ( 2 ) لاطلاق الأدلة بعد صدق الغنيمة على الجميع سواء أكان مما
هامش
( 1 ) سورة الأنفال الآية 42