تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس وهو من الفرائض ( 1 ) وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة اكراما لهم ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ( ع ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال ( ع ) : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ، وعن الصادق ( ع ) إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ، وعن أبي جعفر ( ع ) : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا وعن أبي عبد الله ( ع ) : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس .
شرح
( 1 ) لا اشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الاسلامية وقد نطق به الكتاب العزيز والسنة المتواترة ، بل قامت عليه الضرورة القطعية على حد يندرج منكره في سلك الكافرين ، وقد اتفقت عليه علماء المسلمين قاطبة من الخاصة والعامة ، وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيات من حيث المورد والمصرف .
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 9 | السيد الخوئي