تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
فمنها : ما رواه الشيخ باسناده عن ميسرة عن عبد العزيز : ( عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعيه هو إذا أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة ) ( 1 ) والدلالة وإن كانت ظاهرة ، لكن السند ضعيف لأن عبد العزيز العبدي وإن كان معروفا إلا أنه لم يوثق بل ضعفه النجاشي نعم ميسرة بن عبد العزيز ممدوح . والرواية مذكورة في الوسائل التهذيب كما أثبتناه غير أن الأردبيلي حاول تصحيحها فاستظهر أن النسخة مغلوطة والصواب ميسرة بن عبد العزيز الذي عرفت أنه ممدوح لا ميسرة عن عبد العزيز . وما ذكره ( قده ) محتمل في نفسه غير أنه عري عن أي شاهد ( 2 ) وإن استصوبه معلق الوسائل أيضا ، ومجرد أن والد ميسرة مسمى بعبد العزيز لا يستدعي الخدش في النسخ بعد اتفاقها على الضبط كما ذكرناه . ومنها : ما رواه الكليني باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ) ( 3 ) ، والدلالة واضحة . وأما السند فليس فيه من يغمز فيه عدا إسماعيل بن مرار وقد تقدم غير مرة أنه موثق لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم . وعدا عمر ابن يزيد فإنه قد يستشكل فيه نظرا إلى اشتراكه بين عمر بن محمد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 . ( 2 ) ولكنه دام ظله اختاره في المعجم ج 19 ص 134 فليلاحظ . ( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 .