شرح
فمنها : ما رواه الشيخ باسناده عن ميسرة عن عبد العزيز :
( عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعيه هو
إذا أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه
زكاة ) ( 1 ) والدلالة وإن كانت ظاهرة ، لكن السند ضعيف لأن
عبد العزيز العبدي وإن كان معروفا إلا أنه لم يوثق بل ضعفه النجاشي
نعم ميسرة بن عبد العزيز ممدوح .
والرواية مذكورة في الوسائل التهذيب كما أثبتناه غير أن
الأردبيلي حاول تصحيحها فاستظهر أن النسخة مغلوطة والصواب
ميسرة بن عبد العزيز الذي عرفت أنه ممدوح لا ميسرة عن عبد العزيز .
وما ذكره ( قده ) محتمل في نفسه غير أنه عري عن أي شاهد ( 2 )
وإن استصوبه معلق الوسائل أيضا ، ومجرد أن والد ميسرة مسمى
بعبد العزيز لا يستدعي الخدش في النسخ بعد اتفاقها على الضبط كما ذكرناه .
ومنها : ما رواه الكليني باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : ( قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون
صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه
زكاة حتى يقبضه ) ( 3 ) ، والدلالة واضحة .
وأما السند فليس فيه من يغمز فيه عدا إسماعيل بن مرار وقد تقدم
غير مرة أنه موثق لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم . وعدا عمر
ابن يزيد فإنه قد يستشكل فيه نظرا إلى اشتراكه بين عمر بن محمد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 .
( 2 ) ولكنه دام ظله اختاره في المعجم ج 19 ص 134 فليلاحظ .
( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 .