( مسألة 7 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة
بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد ( 1 )
فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا .
( مسألة 8 ) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في
العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا ( 2 ) .
شرح
النصاب في بيع مشروط برد الثمن وحال عليها الحول وجبت الزكاة
فيها ولا يكون الخيار المزبور مانعا عنها فإنه كما عرفت ملك فسخ
العقد فهو متعلق بالعقد ولا يوجب حقا في العين بوجه .
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال ، ووجهه ظاهر ، كما سيجئ
تفصيله انشاء الله تعالى في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام عند
تعرض الماتن له .
وملخصه أن الحكم بوجوب الزكاة كساير الأحكام انحلالي متوجه
إلى آحاد المكلفين ، كما هو ظاهر قوله تعالى : ( خذ من أموالهم
صدقة ) فإذا ضممنا ذلك إلى أدلة اشتراط النصاب يظهر بوضوح أن
اللازم مراعاة النصاب في حصة كل مكلف بخصوصه لا بضميمة غيره ، وإلا
لوجبت الزكاة فيمن ملك درهما واحدا لأنه بضميمة دراهم غيره يبلغ حد
النصاب فيلغوا اعتباره وهو كما ترى ، وقد صرح في بعض النصوص
أن من ملك تسعة دينارا ودرهما لا تجب عليه الزكاة لكونها
دون النصاب .
( 2 ) تقدم أن من شرائط الزكاة الملك ، وأن يكون الملك طلقا