تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( مسألة 9 ) : إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور - بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك - بسهولة ( 1 ) فالأحوط اخراج زكاتها . وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه ، مع بقاء يده عليه ، أو تمكن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا . وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة .
شرح
لا يكون مالكا ما لم يقبض إذ لا ينطبق عليه العنوان إلا بذلك بحيث لو مات قبل القبض أم ينتقل إلى وارثه فلا يملكه إلا إذا كان فقيرا أيضا فيملكه حينئذ بالقبض لا بالإرث . وثالثة : يوقفه على فرد أو أفراد معينين وحينئذ فبما أن الموقوف عليه يملكه من حين الانعقاد من غير حاجة إلى القبض فلا جرم تجب عليه الزكاة فيما إذا بلغت حصته بخصوصه حد النصاب مع استجماع ساير الشرائط ولا يكفي بلوغ حصة المجموع لأن الخطاب متوجه إلى آحاد المكلفين كما تقدم . ( 1 ) لو كان له مال لا يمكنه التصرف فيه فعلا لكونه غائبا أو مغصوبا أو مسروقا ونحو ذلك ولكن يتمكن من تحصيله بسهولة ومن غير مشقة فلعل المشهور حينئذ عدم وجوب الزكاة لفقدان الشرط وهو التمكن الفعلي من التصرف ولا يجب تحصيل شرط الوجوب . ولكن الماتن احتاط وجوبا باخراج الزكاة وفرق بين هذه المسألة