تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
عدم الزكاة في مال اليتيم مضافا إلى أصالة عدم جواز التصرف في مال الصغير من غير دليل قاطع وأما الغلات فالمشهور فيها هو الاستحباب بل نسب إلى السيد المرتضى القول بالوجوب ولكن تقدم ضعفه مستقصى والكلام فعلا في ثبوت الاستحباب ومستنده صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) : ( أنهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) ( 1 ) . هكذا رواها الشيخ ، وأما ما في الكافي من روايتها عن زرارة ومحمد بن مسلم نفسهما من غير الاسناد إلى الصادقين ( ع ) فهو سقط إما من العبارة أو من الأصل وكيفما كان فقد ذكروا أنها دلت على وجوب الزكاة في غلات اليتيم ولكن ترفع اليد عن الظهور بما دل على عدم الوجوب صريحا وهي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ) ( 2 ) فيجمع بالحمل على الاستحباب كما هو الشايع في نظائره في جميع الأبواب . ولكن ناقش فيه جماعة فأنكروا الاستحباب أيضا نظرا إلى أن الحمل عليه ليس بأولى من حمل ما دل على الوجوب على التقية حيث إن العامة يرون الزكاة في الغلات مطلقا أي من غير فرق بين القصر والبالغين على ما نسب إليهم .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11 .