السادس : النصاب ( 1 ) ، كما سيأتي تفصيله .
( مسألة 1 ) : يستحب للولي الشرعي اخراج الزكاة
في غلات غير البالغ ( 2 ) - يتيما كان أو لا ، ذكرا كان
أو أنثى - دون النقدين . وفي استحباب اخراجها من
مواشيه اشكال ، والأحوط الترك .
شرح
فبحسب النتيجة يشك في تعلق التكليف الفعلي بالزكاة فيرجع لا محالة
إلى أصالة البراءة . اللهم إلا إذا بنينا على جواز التمسك بالعام في
الشبهة المصداقية كما ربما ينسب ذلك إلى السيد الماتن ( قده )
- وإن لم تثبت النسبة - فإن مقتضى العموم وجوب الزكاة في كل فرد
ما لم يحرز دخوله في أفراد المخصص ، ولكن المبنى فاسد .
وكيفما كان فلا بد من التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية
فيرجع في الأولى إلى عمومات وجوب الزكاة وفي الثانية إلى الاستصحاب
إن كان وإلا فأصالة البراءة حسبما عرفت .
( 1 ) فإنه شرط في جميع الأجناس الزكوية غير أن لكل منها نصابا
يخصه كما سيأتي البحث عنها عند تعرض الماتن لها في محالها .
( 2 ) لا اشكال كما لا خلاف في عدم استحباب الزكاة في الصامت
من أموال الصبي لعدم الدليل عليه ، وأما المواشي ففي الحاقها بالغلات
التي ذهب المشهور فيها إلى الاستحباب - كما ستعرف - كلام واشكال
ينشأ من عدم ورود دليل فيه عدا ما يدعى من عدم القول بالفصل
بينه وبين الغلات ولكنه لم يثبت فلا مخرج عن اطلاق ما دل على