تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
السادس : النصاب ( 1 ) ، كما سيأتي تفصيله . ( مسألة 1 ) : يستحب للولي الشرعي اخراج الزكاة في غلات غير البالغ ( 2 ) - يتيما كان أو لا ، ذكرا كان أو أنثى - دون النقدين . وفي استحباب اخراجها من مواشيه اشكال ، والأحوط الترك .
شرح
فبحسب النتيجة يشك في تعلق التكليف الفعلي بالزكاة فيرجع لا محالة إلى أصالة البراءة . اللهم إلا إذا بنينا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما ربما ينسب ذلك إلى السيد الماتن ( قده ) - وإن لم تثبت النسبة - فإن مقتضى العموم وجوب الزكاة في كل فرد ما لم يحرز دخوله في أفراد المخصص ، ولكن المبنى فاسد . وكيفما كان فلا بد من التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية فيرجع في الأولى إلى عمومات وجوب الزكاة وفي الثانية إلى الاستصحاب إن كان وإلا فأصالة البراءة حسبما عرفت . ( 1 ) فإنه شرط في جميع الأجناس الزكوية غير أن لكل منها نصابا يخصه كما سيأتي البحث عنها عند تعرض الماتن لها في محالها . ( 2 ) لا اشكال كما لا خلاف في عدم استحباب الزكاة في الصامت من أموال الصبي لعدم الدليل عليه ، وأما المواشي ففي الحاقها بالغلات التي ذهب المشهور فيها إلى الاستحباب - كما ستعرف - كلام واشكال ينشأ من عدم ورود دليل فيه عدا ما يدعى من عدم القول بالفصل بينه وبين الغلات ولكنه لم يثبت فلا مخرج عن اطلاق ما دل على