تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي ( 2 ) . بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون هذا سهوا من قلمه الشريف إذ لم يرد ذلك إلا في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : زكاة الحلي عاريته ) ( 1 ) . وكذا في الفقه الرضوي الذي لم يثبت كونه رواية كما أشرنا إليه مرارا فلم ترد إلا في رواية واحدة مرسلة لا في جملة من الأخبار كما ذكره . وكيفما كان : فيختص الاستحباب بما إذا لم يكن معرضا للفساد وإلا فلا يستحب أيضا على ما هو الشأن في مطلق العارية كما ورد ذلك في رواية أبي بصير في حديث : ( أنه قال لأبي عبد الله ( ع ) : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم فقال : لا ليس عليكم جناح أن تمنعهم ) ( 2 ) . ( 2 ) لاطلاق الأدلة الشامل لما إذا كان النصاب كله جيدا أو رديا أو ملفقا منهما بعد صدق عنوان الذهب أو الفضة على الجميع بمناط واحد . ولا يخفى أن الذهب - وكذا الفضة - حسب ما ينقل عن مهرة الفن ذات واحدة ولا يختلف في حد نفسه باختلاف المعادن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 6 باب 10 من أبواب زكاة الذهب الفضة ح 3 .