تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 1 ) : لا تجب الزكاة في الحلي ( 1 ) ، ولا في أواني الذهب والفضة ، وإن بلغت ما بلغت . بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما .
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال للنصوص الكثيرة التي تقدمت الإشارة إليها التي منها صحيحة الحلبي : ( سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا ) ونحوها صحيحة يعقوب بن شعيب ورفاعة وغيرهما ( 1 ) . قال المحقق في الشرائع : ( ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرما . كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ) . والظاهر أن نظره ( قده ) في التعميم إلى الخلاف الصادر من أهل الخلاف حيث فصلوا بين المحلل والمحرم وخصوا السقوط بالأول فكأن الحلي عندهم بالإضافة إلى الزكاة كالمؤونة عندنا بالإضافة إلى الخمس فكما أنها خاصة بالمقدار اللازم اللايق بالشأن فكذا الحلي يختص لديهم بما كان سائغا محللا واستدلوا على ذلك بحجج واهية لا تليق بالذكر . وكيفما كان : فلا خلاف بين علمائنا أجمع في شمول الحكم لكلا القسمين عملا باطلاق النصوص الشامل للسائغ والمحظور وإن أطبق الجمهور على التفصيل المزبور إذ لا يصغى إليه تجاه الاطلاق المذكور .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 6 باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 287 | السيد الخوئي