تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
يحل عليه الحول كما يقتضيه اطلاق ما دل على أن السبائك والحلي ليس فيها زكاة . وأما بالنظر إلى الروايات الخاصة الواردة في المقام فقد ورد في غير واحد من الأخبار سقوط الزكاة ولو كان بقصد الفرار التي منها صحيحة عمر بن يزيد قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شئ ؟ فقال : لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ) ( 1 ) ونحوها صحيحتا علي ابن يقطين ( 2 ) وصحيحة ابن خارجة ( 3 ) وغيرها . وبإزائها روايات أخرى دلت على عدم السقوط التي منها صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا إلا ما فر به من الزكاة ) ( 4 ) . فلو كنا نحن وهاتان الطائفتان لأمكن الجمع بالحمل على الاستحباب نظرا إلى أنه وإن كان في نفسه متعذرا في أمثال المقام مما تضمن النفي والاثبات - فيه زكاة وليس فيه زكاة - لكونهما متهافتين في نظر العرف وإنما يتيسر في مثل - افعل ولا بأس بتركه - كما أشرنا إليه مرارا . إلا أن صحيحة زرارة تدلنا على امكان هذا الجمع في خصوص
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 ، 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 7 .