بالدخول في الشهر الثاني عشر ( 1 ) ، جامعا للشرائط التي
منها النصاب فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب
شرح
منها : صحيحة محمد الحلبي : ( عن الرجل يفيد المال قال :
لا يزكيه حتى يحول عليه الحول ) ( 1 ) ، وصحيحة علي بن يقطين
قال : ( قلت له إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة
أنزكيه ؟ قال : لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك
فيه زكاة ) ( 2 ) ، وصحيحة زرارة : ( الزكاة على المال الصامت
الذي يحول عليه الحول ولم يحركه ) ( 3 ) ، وصحيحة الحلبي قال :
( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت :
القصب والبطيخ ومثله من الخضر قال ليس عليه شئ إلا أن يباع
مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ) ( 4 ) ، . وصحيحة رفاعة
النحاس قال : ( سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) فقال : إني رجل صائغ
أعمل بيدي وأنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة فقال :
إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة ) ( 5 ) .
ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها .
( 1 ) فيكفي مضي أحد عشر شهرا بكاملها فمتى هل هلال الشهر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 .
( 4 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2 .
( 5 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .