تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وكذا لو تبدل بغيره ، من جنسه أو غيره . وكذا لو غير بالسبك . سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ( 1 ) . وإن كان الأحوط الاخراج على الأول .
شرح
الثاني عشر استقر الوجوب ولا يجوز له التصرف والتغيير حينئذ فلا عبرة بمضي هذا الشهر كما أنه لا يحسب من السنة الجديدة أيضا بل مبدؤها الشهر الثالث عشر كما دلت عليه صريحا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم حيث قال ( ع ) فيها : ( . . . أنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ) ( 1 ) وقد تضمنت تشبيه من وهب ماله بعد رؤية هذا الهلال بمن سافر بعد الافطار كما شبهت فيها الهبة خلال السنة أي قبل هذه الرؤية بمن أفطر بعد ما سافر حيث يجوز الثاني دون الأول . وقد تقدم الكلام حول ذلك مستقصى في زكاة الأنعام فلاحظ . ( 1 ) لا يخفى أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة سقوط الزكاة مع التبديل أو السبك ولو كان ذلك بقصد الفرار من الزكاة عملا باطلاق أدلة اعتبار مضي الحول والعين باقية بحالها إذ مفادها أنها لو لم تكن باقية فتغيرت خلال السنة بتبديل أو تسبيك أو الصرف في الحلي ونحو ذلك فلا زكاة سواءا كان ذلك لحاجة ماسة أو لمجرد الفرار من الزكاة إذ يصدق معه أيضا أنه لم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 282 | السيد الخوئي