تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 10 ) : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شئ ( 1 ) ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن وإن كان بتفريط منه - ولو بالتأخير ، مع التمكن من الأداء - ضمن بالنسبة . نعم لو كان أزيد من النصاب ، وتلف منه شئ ، مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شئ ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقا ، على اشكال .
شرح
صحت اسنادها فكيف تكون أقوى وأوضح طريقا كما ادعاه السيد ( قده ) . هذا ومع الغض عما ذكر فإن أمكن الجمع بالحمل على الاستحباب كما هو ليس بكل البعيد نظرا إلى أن هذا الجمع وإن ناقشنا فيه سابقا باعتبار أن بين قوله : ( فيه الزكاة ) و ( ليس فيه الزكاة ) تهافتا في نظر العرف فلا يقبل الحمل المزبور إلا أنه في خصوص المقام غير بعيد من أجل التعليل في بعض تلكم النصوص بأن ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله كما في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة . وبالجملة : فإن أمكن هذا الجمع فهو وإلا فقد عرفت فيما مر عدم استقامة الحمل على التقية . وعليه فبعد تعارض الطائفتين وتساقطهما يرجع إلى اطلاقات أدلة اعتبار الحول التي مقتضاها عدم تعلق الزكاة فيما لم يمر عليه الحول سواء أكان ذلك بقصد الفرار أم بغير ذلك ، ومع الغض عن ذلك فالمرجع أصالة البراءة . ( 1 ) تارة يفرض الكلام فيما لو عرض التلف بعد العزل وأخرى
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 226 | السيد الخوئي