تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
أجل روى في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله الحلبي إلا أن في نسخة أخرى من التهذيب عبيد الله بدل عبد الله كما أنه روى في مواضع أخر أيضا عن عبيد الله الحلبي فلم تثبت روايته عن غير محمد بن عبد الله بن زرارة فهذه القرينة تورث الاطمئنان بأن المراد به في المقام هو ابن زرارة كما ذكره الأردبيلي إذا فالمناقشة في السند في غير محلها .الثانية : موثقة زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) إن أباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال : صدق أبي أن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه الخ ) ( 1 ) ولكن الدلالة كما ترى قاصرة بل يمكن أن يقال إنها ظاهرة في العدم حيث فسر الصادق ( ع ) ما قاله أبوه ونزله على ما إذا كان الفرار بعد استقرار الوجوب عليه أي بعد حلول الحول وأن عليه أن يؤدي حينئذ ما وجب عليه ولا ينفعه الفرار بخلاف ما إذا كان ذلك قبل أن يجب عليه أي قبل حلول الحول فإنه لا شئ عليه منه أي من فراره فهي إذا على خلاف المطلوب أدل وتلحق بالطائفة الأولى الدالة على السقوط كما لا يخفى . ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الرواية . الثالثة : وهي موثقة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا إلا ما فر به من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5