تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
الزكاة ) ( 1 ) لوضوح أنها مطلقة من حيث كون الفرار بعد الحول أم أثنائه فتحمل على ما بعد الحول بقرينة نصوص الطائفة الأولى المصرحة بسقوط الزكاة فيما إذا كان الفرار أثناء الحول .الرابعة : موثقة إسحاق بن عمار : ( عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة ) ( 2 ) . وهي مضمونا تقارب سابقتها فيجري فيها الجواب المتقدم من أنها مطلقة من حيث كون الفرار قبل الحول أم بعده فتحمل على ما بعده بقرينة النصوص المتقدمة النافية للزكاة لو كان الفرار قبله . وغير خفي أن هذه الرواية معتبرة لصحة طريق الشيخ إلى إسحاق ابن عمار المنتهي إلى محمد بن علي بن محبوب كما ذكره في الفهرست . نعم لم يتعرض له في المشيخة فما في جامع الرواة من أن طريق الشيخ إلى إسحاق بن عمار صحيح في الفهرست والمشيخة سهو من قلمه الشريف إذ لم يتعرض للطريق المزبور في المشيخة . وقد أكثر الأردبيلي من هذا النوع من الاشتباه وقد أحصيناه فبلغ تسعة وثلاثين موردا ذكر فيها أن الطريق صحيح في المشيخة والفهرست مع أنه مذكور في الفهرست فقط التي منها طريقه إلى محمد بن علي بن محبوب فإنه صحيح في الفهرست وأما في المشيخة فهو وإن كان مذكورا إلا أنه ليس بصحيح لأن فيه أحمد بن محمد بن يحيى وفيه كلام وبالجملة : فهذه الروايات ما عدا الأولى منها قاصرة الدلالة وإن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .