تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا ( 1 ) .
شرح
هذا مضافا إلى ورود روايتين في المقام إحداهما مؤكدة للمطلوب والأخرى مؤيدة فالأولى : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ) فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا ) ( 1 ) . والثانية : رواية موسى بن بكر المروية بطريقين قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة ) ( 2 ) . وهي ضعيفة بمحمد بن الفضيل في أحد الطريقين لتردده بين الثقة وغيره وبسهل بن زياد في الطريق الآخر . نعم موردهما هو المال الصامت - ظاهرا - أعني الذهاب والفضة لقيام التعارف الخارجي على الاتجار بهما غالبا إلا أنه لا يبعد عدم الفرق بين الصامت وغيره من هذه الجهة . وكيفما كان ففيما عرفت من القواعد العامة كفاية . ( 1 ) إذ بعد أن كان موضوع الزكاة مقيدا بالعاقل بمقتضى حديث الرفع الحاكم على جميع الأدلة الأولية حسبما عرفت ، فإذا ضممنا ذلك إلى دليل اعتبار الحول أنتج اختصاص الخطاب بالعاقل المالك عاما فغير العاقل خارج عن هذا الخطاب ولا أثر لملكيته .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 .
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 22 | السيد الخوئي