في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا ( 1 ) .
شرح
هذا مضافا إلى ورود روايتين في المقام إحداهما مؤكدة للمطلوب
والأخرى مؤيدة
فالأولى : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( قلت لأبي
عبد الله ( ع ) : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ) فقال : إن
كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا ) ( 1 ) .
والثانية : رواية موسى بن بكر المروية بطريقين قال : ( سألت
أبا الحسن ( ع ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه
زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة ) ( 2 ) . وهي
ضعيفة بمحمد بن الفضيل في أحد الطريقين لتردده بين الثقة وغيره
وبسهل بن زياد في الطريق الآخر .
نعم موردهما هو المال الصامت - ظاهرا - أعني الذهاب والفضة
لقيام التعارف الخارجي على الاتجار بهما غالبا إلا أنه لا يبعد عدم
الفرق بين الصامت وغيره من هذه الجهة .
وكيفما كان ففيما عرفت من القواعد العامة كفاية .
( 1 ) إذ بعد أن كان موضوع الزكاة مقيدا بالعاقل بمقتضى حديث
الرفع الحاكم على جميع الأدلة الأولية حسبما عرفت ، فإذا ضممنا
ذلك إلى دليل اعتبار الحول أنتج اختصاص الخطاب بالعاقل المالك
عاما فغير العاقل خارج عن هذا الخطاب ولا أثر لملكيته .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 .